منع حق العودة بوصفه جريمة ضد الإنسانية
دراسات 19 أغسطس ، 2026

منع حق العودة بوصفه جريمة ضد الإنسانية: اللاجئون الفلسطينيون وحدود العدالة الجنائية الدولية

ناصر ثابت

باحث قانوني ومحامٍ، ومنسّق فريق البحث العربي في منظمة القانون من أجل فلسطين.

​​ تتناول الدراسة إمكانية تكييف حرمان اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم، التي هُجّروا منها عامَي 1948 و 1967، بوصفه جريمة ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتنطلق من فرضية أن هذا الحرمان لا يُمثّل انتهاكًا مستمرًا لحق مكفول في القانون الدولي فحسب، بل يمثل أيضًا جزءًا من سياسة استعمارية استيطانية ممنهجة تقوم على الحرمان المتعمد من حق أساسي. وتعتمد الدراسة المنهج المقارن، عبر تحليل مقاربة المحكمة الجنائية الدولية لمسألة منع عودة لاجئي الروهينغا، والاسترشاد بالسوابق القضائية ذات الصلة في المحاكم الجنائية الدولية، ثم اختبار مدى قابلية إسقاطها على حالة اللاجئين الفلسطينيين. وتخلص إلى أن التكييف استنادًا إلى المادة 7 (1) (ك) من نظام روما الأساسي يظل محدودًا، في حين تبدو المادة 7 (1) (ح) المتعلقة بجريمة الاضطهاد أكثر ملاءمة؛ لأنها تتيح فهم منع العودة بوصفه حرمانًا جسيمًا من حق أساسي على نحو تمييزي وممنهج، بما يفتح أساسًا قانونيًا لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين جنائيًا.​​


*هذه الدراسة منشورة في العدد 13 من دورية "حكامة" (حزيران/ يوليو 2026)، وهي دورية محكّمة تُعنى بالإدارة والسياسات العامة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا.
** تجدون في موقع دورية "حكامة" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.